تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
33
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته ( 1 )
--> ( 1 ) في الصفحة : 20 . ( 2 ) الجواهر ج 8 ص 335 .